مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
35
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ولا يصلّي في بيوت النيران وليس ذلك بمحظور . م 1 / 86 وفي النهاية نحوه ، وأضاف : ولا بيوت الخمور . ن / 100 ز - استقبال النار المجمرة أو سلاح مشهور أو تماثيل : لا يصلّي وفي قبلته أو يمينه أو شماله صورة وتماثيل إلّا أن يغطّيها ، فإن كانت تحت رجله لم يكن به بأس . ويكره أن يصلّي وفي قبلته نار مجمرة أو قنديل أو غيرها ، وكذا يكره أن يكون في قبلته سيف مشهر إلّا عند الخوف من العدو . م 1 / 86 وفي النهاية ( 100 ) نحوه . وفي الخلاف ( 1 / 506 ) نحوه ، وأضاف : ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . ح - استقبال حائط ينزّ من بالوعة : لا يصلّي وحائط قبلته ينزّ من بالوعة يبال فيها . ن / 101 ونحوه في المبسوط ( 1 / 86 ) . ط - استقبال المصلّي مصحفا مفتوحا : لا يصلّي وفي قبلته مصحف مفتوح ، ولا بأس به إذا كان في غلاف . ن / 101 وفي المبسوط نحوه ، وأضاف : أو شيء مكتوب . م 1 / 87 خامسا - لباس المصلّي : 1 - ما يجوز الصلاة فيه : يجوز الصلاة في القطن والكتان وجميع ما ينبت من الأرض من أنواع الحشيش والنبات . ويجوز الصلاة في الشعر والوبر والصوف إذا كان ممّا يؤكل لحمه . وجلد ما يؤكل لحمه إذا كان مذكّى يجوز لبسه والصلاة فيه ، سواء كان مدبوغا أو لم يكن . م 1 / 82 ونحوه في الاقتصاد ( 259 ) وعمل اليوم والليلة ( 144 ) . ومن اشترى جلدا على أنّه مذكّى جاز أن يصلّي فيه وإن لم يكن كذلك إذا اشترى ذلك من سوق المسلمين ممّن لا يستحلّ الميتة ، ولا يجوز شراؤها ممّن يستحلّ ذلك أو كان متّهما فيه . م 1 / 83 ونحوه في النهاية إلّا أنّه ذكر : وبر كلّ شيء يؤكل لحمه . ن / 97 2 - الصلاة في جلود الميتة : لا يجوز الصلاة في جلود الميتة كلّها ، ولا تطهر بالدباغ سواء كان ممّا تقع عليه الذكاة أو مما لا تقع . ن / 96 ونحوه في المبسوط ( 6 / 314 ) . 3 - الصلاة في ما لا يؤكل لحمه : أ - الصلاة في جلد ووبر وشعر ما لا يؤكل لحمه : كلّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة في